الموضوع 03: التوقيع الالكتروني والمحاكمة عن بعد في ظل القانون 15-04...

Top Ad unit 728 × 90

جديد

جديد القوانين الجزائرية

الموضوع 03: التوقيع الالكتروني والمحاكمة عن بعد في ظل القانون 15-04...




التوقيع الالكتروني والمحاكمة عن بعد كآليتين جديدتين لعصرنة العدالة
القانون 15-04.
ما اعداد/ ش - يسين


مقدمــــــــــــــــــة
في اطار مواصلة سلسلة الاصلاحات التي شهدها قطاع العدالة فيما يتعلق بالعصرنة، بادرت وزارة العدل بعدة مشاريع تهدف الى ترقية أداء مرفق القضاء و تحسين الخدمات العمومية و كذا تقريب العدالة من المواطن و ذلك باستعمال تقنيات تكنولوجيا الاعلام و الاتصال الحديثة.
و في هذا السياق تم اصدار ترسانة من القوانين تضمنت على الخصوص : 
·        قانون 15-03 المؤرخ في 01 فيفري 2015 المتعلق بعصرنة العدالة.
·        قانون 15 -04 المؤرخ في 01 فيفري 2015 يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع و التصديق الالكترونيين.
·        قانون 16-03 المؤرخ في 19 جوان 2016 المتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الاجراءات القضائية و التعرف على الأشخاص.
·        الامر 17-03 المعدل للأمر 20/70 المتعلق بالحالة المدنية.
تلاها انشاء عدة أجهزة و هياكل تتمثل على الخصوص في:
·        المركز الوطني للأنظمة المعلوماتية لوزارة العدل.
·        مركز شخصنة شريحة الامضاء الالكتروني.
·        النظام الآلي للتسيير الالكتروني للوثائق( GEP) اعتمادا على التوقيع الالكتروني.
·        النظام الآلي للانذار عن الاختطاف.
·        النظام الآلي لاستخدام آليات المحادثة المرئية عن بعد.
·        التوصل عن طريق الرسائل القصيرة لتبليغ الأحكام القضائية.
·        توظيف الموقع الالكتروني للوزارة لاعتماد خدمات التوقيع و تسليم الاحكام و استخراج الصحيفة القضائية و شهادات الجنسية  على الموقع الآتي: www.m justice.dz .
و تجسيدا لمبدأ الادارة الالكترونية اعتمدت وزارة العدل على نظامين أساسين في العصرنة
و هما : نظام التوقيع الالكتروني لتسيير الوثائق الادارية القضائية و التصحيح الالكتروني للأخطاء الواردة في سجلات الحالة المدنية للجزائرين المولودين و المقيمين في الخارج، و كذا نظام المحادثة المرئية لسماع الاطراف و الشهود و الخبراء، و هذا حسب نص المادة الأولى من قانون 15-03 المتعلق بعصرنة قطاع العدالة.
 فماهو المجال التنظيمي و التطبيقي لهاتين الآليتين؟
ستتم دراسة هذين النظامين بشيء من التفصيل في هذه المحاضرة على النحو الآتي:

مقدمة
المبحث الأول: التوقيع الالكتروني كآلية لعصرنة قطاع العدالة
المطلب الاول: مفهوم التوقيع الالكتروني
          المطلب الثاني: آليات التوقيع الالكتروني و حجيته في الاثبات
          المطلب الثالث: التوقيع الالكتروني في قطاع العدالة
المبحث الثاني: المحادثة عن بعد كآلية للعصرنة
          المطلب الاول: مفهوم المحادثة عن بعد
          المطلب الثاني: قواعد المحادثة عن بعد
الخاتمة.


المبحث الأول: التوقيع الالكتروني كآلية لعصرنة قطاع العدالة.
للتعرف على التوقيع الالكتروني وفقا لما نظمه المشرع الجزائري يتطلب الأمر أولا التطرق الى مفهومه ( المطلب الأول) و كذا الى آلياته وحجيته ( المطلب الثاني).
المطلب الأول: مفهوم التوقيع الالكتروني
وردت عدة تعريفات للتوقيع الالكتروني منها ما هو القانوني و منها ما هو اصطلاحي (الفرع الأول) ، و المؤكد أن كل تلك التعاريف على الرغم من اختلافها الا أنها تشتمل على نقاط مشتركة و هي تعريف التوقيع الالكتروني من خلال خصائصه (الفرع الثاني)  أما  كثرت التعاريف  فهو ناتج بالضرورة عن تنوع حالات التواقيع الالكترونية المعتمدة في شتى المجالات (الفرع الثالث).
الفرع الاول : تعريف التوقيع الالكتروني
1-    التعريف القانوني:
عرفت المادة 02/01 من قانون 15-04 التوقيع الالكتروني العادي كما يلي: " بيانات الكترونية في شكل الكتروني مرفقة أو مرتبطة منطقيا ببيانات الكترونية أخرى تستعمل كوسيلة توثيق".
كما عرفت المادة 07 من نفس القانون التوقيع الالكتروني الموصوف على أنه توقيع الكتروني عادي تتوفر فيه بعض المتطلبات المذكورة في المادة و بالخصوص أن ينشأ على أساس شهادة تصديق الكتروني موصوف.
2-    التعريف الاصطلاحي:
هو بيان مكتوب بشكل الكتروني يمثل بحرف أو رقم أو رمز أو اشارة أو صوت أو شفرة خاصة و مميزة ينتج عن اتباع وسيلة آمنة و هذا البيان يلحق و يرتبط منطقيا ببيانات المحرر الالكتروني للدلالة على هوية الموقع والرضا بمضمونه.
الفرع الثاني: خصائص التوقيع الالكتروني
يتمتع التوقيع الالكتروني بمجموعة من الخصائص نذكر منها:
أن له طابع منفرد يسمح بتمييز صاحبه.
يدل على الاقرار القانوني بالتصرف القانوني والرضا بمضمونه.
ليس له شكل معين: حرف/رمز/رقم/...
هو وسيلة حفظ و تأمين من التعديل و الاضافة والحذف.
الأمان و الخصوصية و السرية.
يحدد الشخصية –الهوية-التمييز.
الفرع الثالث: صور التوقيع الالكتروني
 يعتمد التوقيع الالكتروني على تقنيتين:
- تقنية تعتمد على منظومة الارقام و الحروف و الاشارات و هذا التصنيف بالاعتماد على معيار طبيعة  التوقيع .
- تقنية تعتمد على الخواص الفيزيائية و الطبيعية و السلوكية للشخص و هذا التصنيف بحسب معيار الوسيلة المنشئة للتوقيع.
نذكر الأكثر منها انتشارا :
أ‌-       التوقيع الرقمي : عبارة عن رقم أو رمز سري ينشئه صاحبه باستخدام برنامج حاسب آلي ينشئ دالة رقمية لرسالة الكترونية، تشفر بإحدى خوارزميات المفتاح العام و المفتاح الخاص.
و له نوعين من التشفير ، التشفير المتماثل و هو الذي له رقم سري واحد متبادل بين الطرفين مثل "التلكس والبطاقات الالكترونية " هذا الرقم معلوم لدى صاحبه و الجهاز.
أما التشفير غير المتماثل فله زوج من المفاتيح غير المتماثلة أحدهما عام لأكثر من جهة يعمل على فك الشفرة، والآخر خاص بالمرسل فقط يعمل على تشفير الرسالة، على النحو الآتي :






ب‌-  التوقيع اليدو: أو ما يعرف بالامضاء الآلي و هو عبارة عن التوقيع التقليدي بعد تصويره وادخاله بالماسح الضوئي ، يتم تخزينه في الكمبيوتر و يتم حمايته برقم سري يتم استعماله عند الحاجة، و ليست له درجة كبيرة من الأمان بحيث يمكن للمرسل اليه الاحتفاظ بنسخة من صورة التوقيع و يعيد لصقها على أية وثيقة.
ج- التوقيع باستخدام القلم الالكتروني :pen-op :هو نقل التوقيع التقليدي بواسطة استخدام قلم الكتروني حساس يمكنه الكتابة على شاشة الحاسوب عن طريق برنامج هو المسيطر أو المحرك لكل العملية و له وظيفتين:
·        الوظيفة الاولى: التقاط التوقيع بعد تلقي بيانات العميل عن طريق بطاقة يضعها في الآلة المستخدمة بها كامل البيانات الشخصية، ثم تظهر على الشاشة الالكترونية وبعدها تظهر رسالة تطلب من المستخدم ادخال توقيعه بالقلم الالكتروني في مربع خاص داخل الشاشة، ثم يقيس البرنامج هذا التوقيع و يشفره و يحتفظ به و يسمى بالشارة البيومترية.
·        الوظيفة الثانية: يفك رمز الشارة ثم يقارن المعلومات الموجودة عليه مع احصائيات التوقيع المخزنة من قبل قاعدة بياناتها، تصدر بعد ذلك تقريرها الذي يرسل الى برنامج الكمبيوتر الذي يعطي الرأي النهائي في صحة أو عدم صحة هذا التوقيع.
د- التوقيع بواسطة البطاقة الممغنطة و الرقم السري: يكثر في مجال المعاملات البنكية و المصرفية التي تشترط أن يتصل الجهاز بالانترنت، يتم ادخال البطاقة، ثم التعرف عليها ، ثم تطلب من المستخدم ادخال الرقم السري للتأكد من أنه صاحب البطاقة ليتم فيما بعد القيام بالعملية التي يريد.
هـ- التوقيع بالخواص الذاتية: و هي مجمل الخواص الفيزيائية للشخص مثل بصمة الاصبع ، شبكية العين، نبرة الصوت، درجة ضغط الدم ......الخ، بحيث تخزن في الحاسب الآلي بصورة مشفرة ثم يعاد فك الشفرة عن طريق المطابقة.

المطلب الثاني: آليات التوقيع الالكتروني و حجيته في الاثبات
نظم المشرع الجزائري التوقيع الالكتروني من خلال ضمان صحته و نسبته لصاحبه (الفرع الأول) مما يعطيه القوة الثبوتية والحجية القانونية أمام الجهات القضائية (الفرع الثاني) و كذا اضفاء الحماية القانونية لأصحابه و المتعاملين به من خلال تقرير أنواع من المسؤولية (الفرع الثالث) .
الفرع الاول : آليات انشائه
بعد اختيار الموقع لتوقيع الكتروني خاص به بانشاء بيانات التوقيع المرتبطة به فان الامر لا يتوقف عند هذا الحد ، بل ولكي تتوافر الثقة بين الاطراف فان الامر يستلزم وجود طرف ثالث محايد يعمل على التحقق من صحة التوقيع الالكتروني و نسبته للموقع و اعطائه القوة الثبوتية ، أطلق المشرع الجزائري على هذا الطرف الثالث تسمية جهات التصديق الموثوقة التي تصدر شهادات مصادقة موصوفة و الامر الذي نتطرق له فيما يلي:

 أولا : جهات التصديق
كما سبق القول أن جهة التصديق هي طرف ثالث توكل اليه مهمة التحقق من بيانات الانشاء و نسبة التوقيع الى صاحبه و ذلك باصدار شهادات رقمية يطلق عليها مصطلح شهادات التصديق الموصوفة.
و طبقا لسياسة التصديق الالكتروني الموافق عليها نميز بين جهتين للتصديق:
1- جهات التصديق لفائدة المتدخلين في الفرع الحكومي : و تسمى بالطرف الثالث الموثوق تعنى بمنح شهادات التصديق للمؤسسات و الادارات العمومية ،الهيئات العمومية، المؤسسات الوطنية المستقلة ،سلطات الضبط ، المتدخلون في المبادلات بين البنوك و كل شخص أو كيان ينتمي الى الفرع الحكومي بحكم طبيعته أو مهامه، هذه الجهات دوما هي شخص معنوي بحسب المادة 11 فقرة 02 من القانون 15-04.
   2     -جهات التصديق الموجهة للجمهور: تسمى بمؤدي الخدمات التصديق الالكتروني و هي حسب المادة 02/12 من القانون السابق الذكر قد تكون شخص  طبيعي أو شخص معنوي مهمتها منح شهادات تصديق موصوفة أو تقديم خدمات أخرى في نفس المجال بناءا على ترخيص مسبق يمنح لها من طرف السلطة الاقتصادية للتصديق بعد موافقة السلطة و بعد استفادتها من شهادة تأهيل لمدة سنة كاملة .
يرتكز نظام التصديق و منح الشهادات في التشريع الجزائري على نظام هرمي للسلطات ،في قمة الهرم نجد:
أ- السلطة الوطنية للتصديق المنصوص عليها في المادة 16 و هي سلطة ادارية و مستقلة تنشأ لدى الوزير الأول.
مهامها: -الموافقة على سياسة التصديق للسلطتين الحكومية و الاقتصادية.
         -ابرام اتفاقيات الاعتراف الدولي المتبادل في مجال التوقيع الالكتروني و تسيير الملفات و الوثائق الالكترونية.
         -اقتراح نصوص تشريعية أو تنظيمية في مجال التصديق الالكتروني و استشاراتها كلما تعلق الامر بذلك.
ب-السلطة الحكومية: هي سلطة حكومية تنشأ لدى الوزير الكلف بالبريد و تكنولوجيات الاعلام و الاتصال و قد أشارت المادة 26 الى  أنه تحدد طبيعتها القانونية عن طريق التنظيم .
مهامها: - الموافقة على سياسة التصديق الصادرة عن الاطراف الثالثة الموثوقة  .
           - الاحتفاظ بالشهادات المنتهية الصلاحية التي يمنحها الطرف الثالث الموثوق لتسلم الى    السلطات القضائية عند الاقتضاء.
          -نشر شهادة التصديق للمفتاح العمومي.
ج-السلطة الاقتصادية :نصت المادة 29 من نفس القانون على أنه تعين السلطة المكلفة بضبط البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية ،سلطة اقتصادية.
مهامها:- متابعة و مراقبة مؤدي خدمات التصديق.
           - منحهم التراخيص بعد موافقة السلطة الوطنية.
          - الاحتفاظ بالشهادات المنتهية الصلاحية التي يمنحها مؤدي الخدمات حتى تسلم للجهات القضائية عند الاقتضاء.
          - نشر شهادة التصديق للمفتاح العمومي .
          - السهر على المنافسة النزيهة بين مؤدي الخدمات .
-  التحكيم في النزاعات القائمة بين هذه الجهات نفسها أو بينها و بين المستخدمين.
-    تبليغ النيابة العامة بكل فعل ذو طابع جزائي يكتشف بمناسبة تأديتها للمهام.
كل هذه السلطات الثلاثة تضطلع بمهمة التدقيق على مستوى الطرف الذي يخضع لسلطتها عن طريق الهيئة الحكومية المكلفة باعتماد آليات انشاء التوقيع الالكتروني و التحقق منه المنصوص عليها في المادة 14






03-الشهادات: عرفتها المادة 02/7 كما يلي:" هي وثيقة في شكل الكتروني تثبت الصلة بين بيانات التحقق و من التوقيع و الموقع "بشرط أن تقترن بالمعطيات المنصوص عليها في المادة 15.




الفرع الثاني: حجية التوقيع الالكتروني في الاثبات
أقرت المادة 08 من قانون 15-04 مبدأ التعادل الوظيفي للمحررات الموقعة الكترونيا و المحررات الورقية و هو نفس المبدأ المعتمد في القانون التوجيهي لليونسترال ، حيث نصت على أنه "يعتبر التوقيع الالكتروني الموصوف وحده مماثلا للتوقيع المكتوب سواءا كان شخص طبيعي أو معنوي".
كما نصت المادة 09 على أنه لا يمكن أن يجرد التوقيع الالكتروني من فعاليته أو رفضه كدليل بسبب :شكله أو لكونه لا يعتمد على شهادة تصديق الكترونية ، أو لأنه لم يتم انشاؤه بواسطة آلية مؤمنة.
كما نصت المادة 05 من قانون 15-03 على أنه تفترض الموثوقية في وسيلة التصديق الى غاية اثبات العكس متى كانت هوية الموقع أكيدة و سلامة المحرر مضمونة .
علاوة على المادة 10 من نفس القانون الفقرة الاخيرة منها التي نصت على أنه تتمتع الوثيقة المرسلة الكترونيا بصحة و فعالية الوثيقة الأصلية، اذا تمت وفقا للشروط و الاجراءات القانونية .
أما بالرجوع الى القاعدة العامة المقررة في المادة 323 مكرر من القانون المدني فان المحررات الالكترونية تتمتع بنفس حجية المحررات العرفية .
كما أقرت المادة 63 من القانون 15-04 مبدأ الاعتراف الدولي المتبادل.
بنصها" تكون الشهادات الممنوحة من طرف مؤدي الخدمات بالخارج نفس قيمة الشهادات الجزائرية بشرط وجود اتفاقية للاعتراف المتبادل أبرمتها السلطة".
أمام القاضي الجزائي: الدليل الالكتروني كأي دليل في المادة الجزائية يخضع للسلطة التقديرية للقاضي الجزائي كقاعدة عامة ، غير أنه يجب أن يتوافر على بعض الشروط القبلية لاسيما شرعية الدليل و سلامة الدليل و فيما يخص هذه الأخيرة يمكن عرض الدليل على الخبرة العلمية.







v    مجال التطبيق :
-في المجالات المصرفية: يعتمد التوقيع الالكتروني في
البطاقة الائتمانية credit carte ، بطاقة الحساب charge carte ، بطاقة الوفاء carte de paiement ، البطاقة الذكية smart carte  .
-البريد الالكتروني.

الفرع الثالث :مجال المسؤولية
كأي نظام قانوني فان المشرع الجزائري و لكي يضفي عليه الحماية القانونية أقر مجموعة من الجزاءات تختلف باختلاف طبيعة المسؤولية ، فقد نظم القانون 15-04 المسؤولية و العقوبات في المواد من 64 الى 75 على النحو الآتي:
·       العقوبات المالية و الادارية : المادتين 64 و 65 منه.
·       العقوبات الجزائية في المواد من 66 الى 75 منه.
علاوة على تقرير مسؤولية وزارة العدل في المادة 08 من القانون 15-03 و ذلك اتجاه الأشخاص الذين صدقت الوزارة على توقيعهم و كذا اتجاه الغير فيما يتعلق بالشهادات التي تصدرها.
و في حالة عدم تغطية تلك المواد للمسؤولية المقررة أو في حالة ما اذا وقعت جريمة تحمل وصف الجريمة الالكترونية  فانه يتم الرجوع الى قانون 09-04 المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام و الاتصال، بالاضافة الى قانون العقوبات المواد من 394 مكرر الى 394 مكرر منه.
و فيما يلي جدول يبين العقوبات المنصوص عليها في قانون 15-04 :
العقوبات الجزائية:
الجريمة المرتكبة
المادة
العقوبات السالبة للحرية
العقوبات المالية

الحد الادنى
الحد الاقصى
الحد الادنى
الحد الاقصى
الادلاء بقرارات كاذبة من أجل الحصول على شهادة تصديق الكتروني
الموصوفة
66
03 أشهر
3سنوات
20.000دج
200.000دج
الاخلال بالتزام اعلام السلطة الاقتصادية بالتوقف عن نشاطه في الأجل المحدد في المادتين 58 و 59
67
شهرين 02
سنة
200.000دج
1000.000دج

حيازة او افشاء أو استعمال بيانات  انشاء توقيع الكتروني موصوف خاصة بالغير



68


03 أشهر


03 سنوات


1000.000دج


5000.000دج




الاخلال عمدا بالتزام تحديد هوية طالب شهادة التصديق الالكتروني الموصوفة
69
شهرين
03 سنوات
20.000دج
200.000دج






الاخلال بأحكام المادة
42
70
03 أشهر
سنتين
200.000دج
1000.000دج

الاخلال بأحكام المادة 43
71
06 أشهر
03 سنوات
200.000دج
1000.000دج

تقديم خدمة التصديق الالكتروني دون ترخيص أو المواصلة فيها بعد سحب الترخيص
72
سنة
03 سنوات
200.000دج
200.000دج
الكشف بالمعلومات السرية أثناء التدقيق
73
03 أشهر
سنتين
20.000دج
200.000دج
استعمال شهادة التصديق الالكتروني في غير الغرض الممنوح له
74
/
/
2000دج
200.000دج
  /
75
تقرير المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي بغرامة تساوي خمسة أضعاف الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي

العقوبات المالية و الادارية:

الجريمة المرتكبة
المادة
العقوبات السالبة للحرية
العقوبات المالية
الحد الادنى
الحد الاقصى
الحد الادنى
الحد الاقصى
عدم احترام أحكام دفتر الأعباء أو سياسة التصديق
64
08 أيام
شهر
200.000دج
5000.000دج

انتهاك للمقتضيات التي يتطلبها الدفاع الوطني أو الأمن العمومي
65
     
         السحب الفوري للترخيص





المطلب الثالث: التوقيع الالكتروني لدى وزارة العدل:
انشأت وزارة العدل مركز شخصنة شريحة الامضاء الالكتروني يعمل كجهة مصادقة تصدر شهادات رقمية لتوقيعات الكترونية تسمح بتحقيق معاملات على الانترنت كما تسمح بتبادل المعلومات ذات الطابع الحساس في سرية تامة بفضل التشفير، ويتواجد على مستوى المركز أربعة مصالح هي:
01-مصلحة الانتاج: لشخصنة الشرائح بصفة الكترونية.
02-مصلحة المراقبة النوعية: للتحقق من شخصنة البيانات
03-مصلحة البحوث و التطوير: مهمتها السهر على السير الحسن لهذا النظام.
04-مصلحة الارسال: مهمتها ارسال المفاتيح و الامضاء لكافة الجهات القضائية .
ولدراسة التوقيع الالكتروني على مستوى وزارة العدل وجب التطرق اولا الى سلطة المصادقة لوزارة العدل من خلال الفرع الاول ومن خلال الفرع الثاني نتطرق إلى الشريحة الالكترونية لوزارة العدل.
الفرع الاول: سلطة المصادقة لوزارة العدل
إن سلطة المصادقة هي هیئة تصدر شهادات رقمیة لتوقیعات إلكترونیة لطالبي هذه الشهادات وتوقع سلطة المصادقة (وازرة العدل) على الشهادات التي تصدرها
سلطة المصادقة مسؤولة عن جمیع المراحل التي تمر بها عملیة المصادقة:
ü   أمام المستفیدین من الشهادات التي قامت بإصدارها.
ü   وأمام كل شخص یأتمن الشهادات التي أصدرتها.
اولا: الشهادة الإلكترونیة أو الشهادة الرقمیة
 تعتبر الشهادة الإلكترونیة بطاقیة إلكترونیة تحتوي على معلومات شخصیة للمستفید منها، وهي بمثابة بطاقة هویة إلكترونیة.
تسمح الشهادة الإلكترونیة بإصدار توقیعات إلكترونیة لتحقیق معاملات على الإنترنت ومن ثمة الاستغناء عن الدعائم الورقیة، كما تسمح الشهادة الإلكترونیة بتبادل المعلومات ذات الطابع الحساس في سریة تامة بفضل تشفیر المعلومات.
ثانيا: خصائص هاته الشهادة الالكترونية:
تتمثل خصائص الشهادة الالكترونية الصادرة عن وزارة العدل في مايلي:
ü   تعتبر كل شهادة اسمیة وغیر قابلة للنقل حیث لا یمكن إعارتها أو استبدالها.
ü    تسلم الشهادة الإلكترونیة من طرف سلطة المصادقة )وازرة العدل) التي تأكد صحة المعلومات المتضمنة في الشهادة وكذا العلاقة بین هویة المستفید والمفتاح العام المحتوى في الشهادة.
الفرع الثاني: الشريحة الالكترونية لوزارة العدل
ترتكز بِنیة المفاتیح العامة PKI لوزارة العدل على نظام هرمي للتصدیق مع سلطة جذریة تصدر شهادات رقمیة للتوقیعات الإلكترونیة.
تتوفر سلطة المصادقة على جهاز إلكتروني مشفر ومؤمن لإصدار المفاتیح العامة والخاصة. سعة المفاتیح:  
سعة المفاتیح العامة والخاصة لسلطة المصادقة 4096 بایت
 ***Les bi-clés d’autorité de certification racine utilisent des clés RSA de 4096 bits
سعة المفاتیح العامة والخاصة للتوقیع والتصدیق 1024 بایت
***les bi-clés de signature et d’authentification des porteurs de puces utilisent des clés RSA de 1024.
اولا: الخصائص التقنية للشريحة
تتميز الشريحة المستعملة من قبل وزارة العدل بمجموعة من الخصائص بـ:
·       Puce à microprocesseur à contact JCOP v2.4.2 de NXP;
·       Conformes aux normes ISO/CEI 7816-3, 4, 8, 9.;
·        Embarque une machine virtuelle Java™;
·        Membre de la famille SmartMX™ de microcontrôleurs sécurisés de NXP
·       Module certifié FIPS 140-2 au niveau politique de sécurité exigée par les modules cryptographiques.
·        Puce à microprocesseur certifiée EAL 5+ selon schéma de certification critères communs.
·       Approuvée Visa®, MasterCard® et EMVCo.
إن هذه الخصائص تجعل من جهاز التعدیل أرضیة متینة تسمح بتطویر تطبیقات عدة، على نحو:  بطاقة التعریف الإلكترونیة، جواز السفر الإلكتروني،  البطاقة الصحیة،  بطاقة الإمضاء الإلكتروني، الدفع أو التسدید الإلكتروني.
ثانيا: التوقيع البيوميتري للشريحة الالكترونية
تحتوي كل شریحة مشخصة على توقیع فرید، خاص بالمعني، یتم التكفل بهذا التوقیع في إطار "لوحة التوقیع البیومتري للشریحة الإلكترونیة".
تسمح لوحة التوقیع بإدخال التوقیع مباشرة حیث یتم تسجیله وحفظه في الشریحة (حفظ التوقیع لا یتم إلا داخل الشریحة فلا یمكن حفظه خارجها) مما یكفل فوائد الحل التقني المختار داخل الشریحة فلا یمكن حفظه خارجها) مما یكفل حمایة إضافیة للتوقیع.
تقوم اللوحة برقمنة التوقیعات بدرجة عالیة من الجودة.
نسب التوقیع وحفظه في الشریحة یتم أثناء استلام البطاقة المشخصة من قبل المعني بالأمر لا یمكن بأي حال من الأحوال استنساخ البطاقة دون أن فوائد الحل التقني المختار لا یمكن بأي حال من الأحوال استنساخ البطاقة دون أن یعلم المالك بذلك.
و ما تجدر الاشارة اليه أن المالك هو الشخص الوحيد الذي يحوز على بطاقة كاملة بها  شريحة الكترونية و مفتاح USB  و شهادة الكترونية و توقيعه الخاص على الشريحة:            




 كما أنشأت وزارة العدل الموقع الاحتياطي ، و هو الصورة المطابقة للمركز الرئيسي لشخصنة الامضاء الالكتروني أنشئ لحماية مركز البيانات الأساسي نظرا لحساسية المعطيات القضائية و لضمان استمرارية الخدمات دون انقطاع و ذلك في حالة الكوارث الطبيعية أو الحوادث الفجائية بحيث يتم التحويل اليه بصفة آلية فلا يشعر المستخدم بأي انقطاع على مستوى الخدمات ، تمت هيكلته وفقا لتصاميم و معايير دولية ،يتواجد مقره بالقليعة
ثالثا: فوائد الشريحة الالكترونية المشخصة
تسمح الشریحة المشخصة بـــ:
ü     توقیع وتسلیم، بطریقة إلكترونیة، وثائق ومحر ارت قضائیة (صفیحة السوابق القضائیة، شهادة الجنسیة...) لها نفس حجیة الوثائق على دعامة ورقیة، طالما أنها تصدر عن شخص معروف الهویة.
ü     تبادل وثائق إلكترونیة :  بین الجهات القضائیة: برید، محرارت،  بین الجهات القضائیة ومصالح الشرطة القضائیة: أوامر النیابة العامة، التبلیغات القضائیة، مستخرجات الأحكام القضائیة، التوقف عن البحث...
                                                                                              

المبحث الثاني: المحاكمة عن بعد كآلية للعصرنة
أدى التطور في خدمة العدالة الجزائية الى ظهور ما يسمى بالجلسات الالكترونية و التي سنتعرض لها في المطلبين يحددان  تقنية المحادثة عن بعد و أنواعها، و كذا قواعد التحقيق و المحاكمة عن بعد.
المطلب الاول: تقنية المحادثة عن بعد و أنواعها
للوقوف على هذه التقنية يقتضي الأمر تحديد مفهومها وذلك من خلال الفرع الاول أم من خلال الفرع الثاني سنتطرق  لأنواع المحادثات عن بعد.
الفرع الاول: مفهوم المحادثة عن بعد واثارها
أولا مفهوم المحاكمة عن بعد
هي آلية حديثة لمباشرة اجراءات التحقيق أو المحاكمة عن بعد كما يتم الاستعانة بها في بعض الحالات لسماع شهادة الشهود و المتعاونين مع العدالة و كذلك لمحاكمة المتهمين رغم تواجدهم داخل المؤسسة العقابية أمام محكمة بعيدة عن هذه المؤسسة العقابية".
و بالتالي فهي خروج عن الأصل و القاعدة العامة في جلسات التحقيق و المحاكمة التي تتم في مكان واحد أو نطاق جغرافي واحد، و باستخدام هذه التقنية أصبح من الممكن امتداد النطاق الاقليمي لجلسة التحقيق أو المحاكمة بحيث يشمل أماكن اقليمية داخل الدولة الواحدة أو في دول متعددة ، غير أن هذه الآلية تحتاج من الناحية الفنية و التقنية الى توافر شبكة اتصال مرئي و مسموع على مستوى من التطور بحيث تؤمن الرؤية الواضحة و الصوت الواضح بدون انقطاع.
ثانيا: اثار المحاكمة عن بعد
ان الغاية من المحاكمات عن بعد هو الوصول إلى  مرحلة التقاضي الالكتروني والذي له مجموعة مهمة من الآثار التي تنتج من خلال تطبيقه وهي كالتالي:
* اختفاء استخدام المستندات الورقية واحلال المحررات الالكترونية بدلا عنها وسهولة تبادل
المذكرات والمستندات الكترونيا عبر شبكة الانترنت والتي تساهم في سرعة انجاز اجراءات
التقاضي 
* تصنيف الدعاوى بما يسهل تداولها وحفظها بشكل آلي وانخفاض مساحات تخزينها في المحاكم، مما ينعكس بشكل ايجابي على عدم فقدان بعض الملفات او حفظها بشكل عشوائي مما يترتب على ذلك رفع الكفاءة الادارية والقضائية للمحاكم.
* رفع مستوى الدقة والكفاءة الامنية للحفاظ على المحررات الالكترونية بكافة انواعها ابتداء من
عريضة الدعوى والسجلات ومحاضر الجلسات وكافة الأوراق المتعلقة بالدعوى لأهميتها في
اثبات الحقوق .
*اختزال جهود القضاة الذي يهدر الكثير منه في تهدئة الخصوم، وتقليل ما يبذل منه في
افهامهم بطلبات واجراءات المحكمة ، خصوصا اذا كان منهم يباشر دعواه بنفسه دون محام . *تفادي الجزاءات الادارية التي توقع على المتقاضي او معاوني المحكمة في تأخير وصول
المستندات أو ارسالها للمحكمة .
 * تخفيف المصادمات بين الخصوم خاصة في القضايا المالية الكبرى والقضايا الأسرية .
* توثيق الدعاوى والدفوع والطلبات ، دون التدخل من كاتب الضبط في صياغة مضمون تلك
المذكرات بالاختزال أو الحذف او التعديل مما يكون له الأثر الفاعل في دقة تصور القضية
والوصول لحكم بعد أن يظهر لهم أن الحكم في غير صالحهم .
* قطع الطريق على افتعال الأعذار لكسب الوقت من الخصم المماطل نحو مطالعة المذكرات المرسلة وتبادلها في ذلك الوقت .
* تسهیل فحص القضايا عبر الاتصال بملف القضية عن بعد ، وتمكين ادارات التفتيش ومحاكم
الاستئناف والتمييز من الدخول الى ملف القضية الالكترونية دون اعباء مالية ولامخاطبات
بريدية ، دون حاجة إلى تأجيل الدعوى بما يضر بمصالح أطراف الدعوى.
* تجاوز عيوب الخط اليدوي على المستندات الورقية وصعوبة قراءتها ولا سيما من جانب
الكتبة وامناء السر وغالبا ما يكون تعيينهم من المؤهلات المتوسطة والكثير منهم لا يجيدون
الكتابة بشكل مناسب .
*اطمئنان الخصوم إلى أن ما قرره الخصم او شهد به تم تدوينه بالمحرر الالكتروني بمحضر
الجلسة وتم الاطلاع عليه.
*يسهل على القاضي بحث كافة الطلبات والدفوع القانونية ليتسنى له الرد عليها دون عناء في فك طلاسم محضر الجلسة الورقي.
* تمكين الحصول على المعلومات بتصفح ملف الدعوى الكترونيا والبحث عن المعلومات
والاطلاع على ماتم من اجراءات بخصوص الدعاوى او بالاتصال الالكتروني المباشر مع
الموظفين.
*تقليل مصاريف الانتقال ذلك لان نقل المعلومات الكترونيا اقل كلفة من استخدام طرق النقل.
في القانون الجزائري الحالي والساري المفعول تقتصر المحاكمة عن بعد في حالات خاصة وفي المجال الجزائي فقط دون المدني وهو ما يعتبر مرحلة اولية وانتقالية للوصول إلى مرحلة التقاضي الالكتروني

الفرع الثاني: أصناف تقنية المحادثة عن بعد
اعتمدت عدت  أنواع من تقنيات الاتصال الحديثة في مختلف النظم.
1-نظام الاتصال المباشر : يتم الاتصال مباشرة بين قاعة المحاكمة و مكان آخر يوجد فيه الطرف المراد سماعه أو محاكمته و هو أبسط الأنظمة المستخدمة في آلية المحادثة عن بعد.
2-نظام السويتش(المتحدث النشط): تتعدد حسب هذا النظام أماكن الاتصال ، و يتطلب درجة عالية من الجودة بحيث يبدو الأطراف و كأنهم في مكان واحد.
تظهر شاشة العرض صورة واحدة فقط و هي صورة المتحدث و في حالة تكلم أكثر من شخص في وقت واحد فان الاتصال يتم آليا مع المكان الذي يوجد فيه صاحب أعلى صوت.
3-نظام الحضور المستمر الثابت : يتم فيه الاتصال بين خمسة أماكن مختلفة و بعيدة جغرافيا و في كل مكان توجد شاشة عرض تتميز بدرجة عالية من الجودة لسماع الصوت و رؤوية واضحة.
04-نظام الحضور المستمر المتقدم: يتم الاتصال بين القاعة الرئيسية و عدد كبير من الأماكن الأخرى بحيث تقسم شاشة العرض في كل مكان الى أربعة أقسام :
-القسم الاول: لعرض بانوراما عامة للقاعة الرئيسية.
-القسمين الثاني و الثالث: يتصلان بمكانين مختلفين من أماكن تواجد الأشخاص المراد سماعهم
-القسم الرابع: ينقل الصورة بصفة آلية لصاحب أعلى صوت.
المطلب الثاني : قواعد التحقيق و المحاكمة عن بعد
تخضع قواعد التحقيق و المحاكمة عن بعد لمجموعة من الشروط سواء في المجال الداخلي (الفرع الأول ) أو على الصعيد الدولي (الفرع الثاني ) فلكل منها شروط  وآليات.
الفرع الأول : الشروط المنصوص عليها في القانون 15-03
يتم اللجوء الى آلية التحقيق أو المحاكمة عن بعد اذا توافرت بعض الشروط المنصوص عليها في المادة 14 من القانون أعلاه و هي:
-اذا استدعى بعد المسافة ذلك : كأن يكون الطرف المراد سماعه أو محاكته متواجدا في منطقة بعيدة عن مقر المحكمة الماقمة فيها الاجراء.
أ-شروط اللجوء الى هذا الاجراء
-اذا استدعى ذلك حسن سير العدالة : و هو معيار شاسع بحيث يقتضي حسن سير العدالة مثلا عدم تحويل المحبوس من مؤسسة عقابية  الى مؤسسة  عقابية أخرى لمثوله أمام المحكمة نظرا للتكاليف و خطورة النقل أو خطورة المتهم في حد ذاته و كذا تفاديا لطول الوقت و الاجراءات .
ب-شروط اعتماد هذا الاجراء
-بشرط احترام الحقوق و القواعد المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية : لاسيما ماتعلق منها بمبادىء المحاكمة العادلة و المحافظة على حقوق الدفاع.
-بشرط موافقة النيابة العامة و المتهم المحبوس في حالة المحاكمة عن بعد أمام محكمة الجنح.
-أن تسجل التصريحات على دعامة تضمن سلامتها و أن ترفق بملف الاجراءات.
-ضمان سرية الارسال و أمانته.
-أن تدون التصريحات كاملة و حرفيا على محضر يوقعه القاضي المكلف بالملف و أمين الضبط.
و هنا  ما تجدر الاشارة اليه هو  أنه و بالرغم من توافر دواعي اللجوء الى هذه التقنية فان الامر يظل مجرد مكنة للقاضي ان شاء لجأ اليها و ان أبى استعمل الوسائل و الاجراءات التقليدية.


الفرع الثاني :الشروط المنصوص عليها في المجال الدولي
جاء في البروتوكول الاضافي الثاني للاتفاقية الاروبية للمساعدة الدولية المتبادلة في مجال الاجراءات الجزائية، في المادة 09 منه الشروط الآتية:
-أن تتم التقنية بين الدول الأطراف في الاتفاقية .
-أن تتم بناءا على طلب يوجه الى الدولة المطلوب منها التنفيذ.
-موافقة الدولة المطالب منها التنفيذ.
-عدم تعارض استخدام التقنية مع المبادئ الأساسية لقانون الدولة المنفذة .
-أن تمتلك الدولة المطالب منها التنفيذ الوسائل التقنية و الأجهزة الكفيلة بهذا الاجراء.
-في حالة عجز الدولة المطلوب منها التنفيذ يجوز للدولة الطالبة أن تعرض عليها المساعدة في توفير ما يلزم من معدات و خبرات على سبيل الاعارة  أو الهبة.
أن يتم احترام شروط المادة 12 من الاتفاقية الاروبية .
و بالتالي و بحسب هذه الاتفاقية الاروبية و البروتوكول الاضافي الثاني الملحق لها فان المحادثة عن بعد هي وسيلة احتياطية يتم اللجوء اليها اذا تعذر استدعاء الشحص المطلوب أو اذا تعذر اللجوء الى الانابة القضائية الدولية أو اذا تم استنفاذهما و لكن دون نتيجة.
المطلب الثاني: قواعد التحقيق و المحاكمة عن بعد
لحصر الاجراءات المتبعة في آلية المحادثة عن بعد سواءا في التحقيق ّأو المحاكمة فان الامر يستدعي أولا تحديد مجال تطبيقها أو اللجوء اليها حسب قانون عصرنة قطاع العدالة( الفرع الأول)  و الذي يستنتج من استقراء المادة 15 منه أنه يتم اللجوء الى هذه الآلية أمام:
·        قاضي التحقيق: و ذلك أثناء الاستجواب /السماع/المواجهة.
·        جهة الحكم: سماع الشهود/الأطراف المدنية/الخبراء.
·        محكمة الجنح: لتلقي تصريحات متهم محبوس بعد موافته و موافقة النيابة على هذا الاجراء.
ثم اللجوء الى فكرة هذا الاجراء بصورة بسيطة على المستوى الدولي و ذلك وفقا للبروتوكول الاضافي الثاني (الفرع الثاني).
الفرع الأول: اجراءات التحقيق أو المحاكمة المرئية طبقا للمادة 16 من نفس القانون
-يتم الاستجواب أو السماع أو المواجهة : بمقر المحكمة الأقرب الى مكان اقامة الشخص المطلوب سماعه، و بحضور وكيل الجمهورية المختص اقليميا رفقة أمين الضبط حيث يتحقق وكيل الجمهورية من هوية الشخص المطلوب و يحرر محضر عن ذلك.
-اذا كان المتهم محبوسا : فتتم المحاكمة بالمؤسسة العقابية و بحضور وكيل الجمهورية المختص اقليميا و أمين الضبط فيتحقق وكيل الجمهورية من هوية المتهم و يحرر محضرا عن ذلك.
بعد الانتهاء من الاجراء سواءا كان تحقيق أو محاكمة فان ذلك يسجل على دعامة بشكل يضمن سلامته و يحرر محضر عن ذلك من طرف القاضي المكلف بالملف و يوقع عليه مع أمين الضبط ثم يرفق المحضر و دعامة الارسال بملف الاجراءات.
الفرع الثاني: الاجراءات وفقا للبروتوكول الاضافي الثاني
-بالنسبة للدولة الطالبة:
-تقدم طلب كتابي الى الدولة المطلوب منها التنفيذ يتضمن اسم السلطة الطالبة الاجراء/الموضوع/السبب/هوية الشخص المطلوب/جنسيته/التهمة/أطراف القضية/ملخص عن الوقائع.
-تباشر اجراءات التحقيق بنفسها أو تحت اشرافها وفقا للقانون الوطني.
-تقع النفقات المالية على عاتقها و كذا أجور المترجمين و التعويضات ان كانت.
-بالنسبة للدولة المطلوب منها التنفيذ:
-اخطار الشخص بالاجراءات القانونية وفقا لقانونها الوطني.
-احضار مترجم.
-حضور ممثل السلطة الذي يتأكد من هوية الشخص المطلوب و يسهر على احترام المبادئ الاساسية لقانون الدولة و لكن لا يسأل و لا يستجوب ذلك الشخص.
-عند الانتهاء من الاجراءات يتم اعداد محضر بتاريخ و مكان انعقاد الجلسة يتضمن هوية الأطراف و الظروف التقنية التي تمت فيها المحاكمة ثم يحال المحضر مع نسخة من التسجيل الى السلطة القضائية للدولة الطالبة.[15]
ملاحظـــــــــــــــات
-أول محاكمة عن بعد أجريت يوم 07 أكتوبر 2015 بمحكمة القليعة عن قسم الجنح برئاسة القاضي بن بوزة عبد الرؤوف.
-أول محاكمة عن بعد دولية :كانت يوم 11 يوليو 2016 بين مجلس قضاء المسيلة و مجلس نانتير بفرنسا.
-بلغ عدد المحاكمات المرئية خلال السنة الأولى من انطلاقها 153 محاكمة .
-تم استخدام هذه تقنية المحادثة المرئية في ربط المحاضرات الملقاة من المحاكمة العليا و مجلس الدولة بباقي المجالس و المحاكم القضائية و كذا في اللقاءات الدورية بين رؤساء المجالس و الغرف و النواب العامون مع رؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية و القضاة في المناطق النائية و التي تبعد عنهم خاصة في الجنوب.
-في اطار تأمين المنظومة المعلوماتية لوزارة العدل سجلت خلية اليقظة منذ 15 أكتوبر 2015 في غضون السنة محاولات اختراق للمنظومة منها 36680 وطنيا و 1055194 من دول أجنبية و باءت كلها بالفشل.
-هناك ارسالية وجهها المدير العام للعصرنة للنواب العامين و رؤساء المجالس في 12 فيفري 2018 مضمونها توقيف استخراج الأحكام القضائية و القرارات  و شهادات الجنسية و صحيفة السوابق العدلية بنظام الأقراص المضغوطة الى تاريخ لاحق، علما أن القرص المضغوط دخل حيز التنفيذ على مستوى  06 مجالس قضائية على سبيل التجربة على أن يكون التعميم في الاسبوع الثاني من شهر فيفري إلا أنه مدد الى أجل غير مسمى.

  
الخــــــــــــــــاتمة
تهدف سلسلة الالصلاحات العميقة التي شهدها قطاع العدالة الى الاستغلال الامثل لتكنولوجيات الاعلام و الاتصال و تتمثل الأهداف الاأساسية لها في تبسيط الاجراءات و تقريب العدالة من المواطن و الاستغناء عن الدعائم الورقية و استبدالها بالوسائل الالكترونية و كذا ربح الوقت و ترشيد النفقات.
أما عصرنة قطاع العدالة لاسيما من خلال آليتي التوقيع الالكتروني و المحادثة عن بعد ستسمح لقطاع العدالة بالولوج في عالم الرقمنة باقدام و بخطى ثابتة على درب التقدم و الرقي بالمرفق القضائي وكذا مواكبة الدول المتقدمة في هذا المجال، كل بفضل المساعي الحميدة و المجهودات الجبارة لمعالي وزير العدل حافظ الاختام السيد الطيب لوح للسهر على تطبيق برنامج السيد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة المتضمن عصرنة القطاع.
فالبرغم من الايجابيات المسجلة لهاتين الآليتين و الأهمية البالغة لهما في المجال القضائي الا أنه هناك بعض النقائص و الاشكالات العملية خاصة فيما يتعلق بتقنية المحادثة  عن بعد نظرا لقصور التغطية التشريعية بحيث نظمتها ثلاثة مواد فقط ، نذكر منها وبصورة مقتضبة النقاط الآتية و التي نفتح بها ان شاء الله  باب المناقشة في موضوع هذه المحاضرة :
-هل يمكن تطبيق هذه التقنية بالنسبة للأحداث سواءا أمام قاضي الاحداث أو جهة الحكم العادية؟
-ماذا يقصد بجهة الحكم المذكورة في المادة 15 من قانون 15-03 ؟هل هي الأقسام المدنية ؟أم المحاكم الادارية؟ أم محكمة المخالفات خاصة أنه تم ذكر محكمة الجنح صراحة في الفقرة الأخيرة منها؟
-عند سماع الشهود بهذه الآلية و باعتبار أنه دليل كباقي الأدلة كيف يتم عرضه على الجهة الناظرة في الطعن و كيف تتصرف هذه الاخيرة معه؟
هل يمكن للمحامي أو الأطراف الاطلاع على التسجيلات؟ و من هم الأشخاص الذين يمكنهم ذلك؟و الاجراءات؟
هل يمكن أن يبنى الطعن على وجه يستند الى هذه الآلية؟
-في حالة وجود خلل أو تشويش في الارسال بشكل شوش الصورة أو الصوت و أثر ذلك على سير المحادثة ؟كيف يتصرف القاضي حياله؟
-هل يمكن استخدام هذه الآلية من طرف قاضي التحقيق بالنسبة للمتهم المحبوس؟
-اذا سلمنا بأن جهة الحكم المذكورة في المادة 15 يقصد بها الجهات المدنية فهل يمكن استعمال هذه التقنية في اجراءات الدعوى المدنية بالتبعية المنظورة أمام محكمة المخالفات؟ أو الجنح؟
-كيف يتم حفظ و أرشفة الدعامة التي سجلت بها المحاكمة؟
-اذا ما وقعت جريمة من جرائم الجلسات لمن ينعقد الاختصاص؟ و كيف تتم الاجراءات؟



المراجع:
القوانين:
1-    الامر 66-155 المتضمن قانون الاجراءات الجزائية المعدل والمتمم.
2-     القانون 15-03، مؤرخ في 01 فبراير2015، المتعلق بعصرنة العدالة، الجريدة الرسمية، عدد 06.
3-    القانون 15-04،مؤرخ في 01 فبراير2015،يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع و التصديق الالكترونين، الجريدة الرسمية ،ع06.
الكتب والمقالات:
1-    ثروت عبد الحميد،التوقيع الالكتروني،ط1،دار الجامعة الجديدة، الاسكنديرية، مصر،2007.
2-    السید: عكا عبد الحكیم مدیر العام لعصرنة العدالة، محاضرة بعنوان المقر الاحتياطي لانظمة الاعلام الالي بالقليعة، موقع وزارة العدل الجزائرية: www.mjustice.dz/com_ar_m_akka_dgmj/site_secours_kolea_2015_ar.pdf ، الجزائر.
3-    السید: عكا عبد الحكیم مدیر العام لعصرنة العدالة، محاضرة بعنوان مركز شخصنة شريحة التوقيع الالكتروني، موقع وزارة العدل الجزائرية: www.mjustice.dz/com_ar_m_akka_dgmj/centre_sign_electronique.pdf ، الجزائر.
4-    محمد فواز محمد المطالقة، الوجيز في عقود التجارة الالكترونية، الطبعة الاولى، دار الثقافة، الأردن،2008.
5-    يحي عادل، التحقيق والمحاكمة الجزائية عن بعد، الطبعة الاولى، دون دار نشر.

6-    دراسة بمجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية،  العدد الاول، السنة الثامنة، العراق، 2016.  


الموضوع 03: التوقيع الالكتروني والمحاكمة عن بعد في ظل القانون 15-04... مراجعة Toufik يوم 6:54 ص التقييم: 5
جميع الحقوق محفوظة // جديد القوانين الجزائرية © 2017 - 2018
تعديل Toufik Ben

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

يتم التشغيل بواسطة Blogger.